معصوما لم يحصل للمكلف وثوق قوله، بل يجوزان يكون الهلاك في قوله، وذلك مما ينفره عن الطاعة، فلا يحصل له داع إلى قبول قوله، والغرض من نصب الإمام قبول المكلف قوله وحصول الداعي بمجرد قوله ومع عدم عصمة الإمام لا يحصل ذلك فيكون نصب الإمام غير المعصوم نقضا للغرض.
السابع عشر: كلما كان الإمام غير معصوم كان المكلف أبعد عن طاعته وأقرب إلى معصيته، وكلما كان كذلك كان تكليف المكلف بالعكس تكليفا بالمحال ينتج كلما كان الإمام غير المعصوم كان تكليف المكلف بطاعته والبعد عن معصيته محالا وذلك محال، أما الصغرى فلأن المكلف حينئذ يعتقد مساواته للمجتهد للرعية فيكون تكليفه طاعته من دون العكس ترجيحا من غير مرجح والترجيح من غير مرجح محال فيعتقد أن تكليفه طاعته محال، وذلك يستلزم البعد عن طاعته والقرب إلى معصيته، وأما الكبرى فلأن تكليف نقيض اللازم مع وجود الملزوم تكليف بالمحال إذ هو محال لامتناع الاجتماع، وأما استحالة النتيجة فلأن نصب الإمام مع عدم التكليف بقرب المكلف عن طاعته والبعد عن معصيته مانعة الجمع لأن المكلف يعتقد مساواته له، وقوله مساو لقوله، فترجيح بلا مرجح، وذلك يستلزم بعده عن طاعته فلو كلف الله تعالى المكلف بذلك كان تكليفا له بالجمع بين جزئي مانعة الجمع وهو محال وإن لم يكلفه كان نصبه ينفي الإمام ونصبه.
الثامن عشر: دائما إما أن يكون الإمام غير معصوم أو يكون المكلف أقرب إلى طاعته وأبعد عن معصيته عبثا.
التاسع عشر: دائما إما أن يكون الإمام معصوما أو لا يوجب الله تعالى على المكلف كونه أقرب إلى طاعته وأبعد عن معصيته مانعة خلو لأن كل متصلة تستلزم مانعة خلو من نقيض المقدم وعين التالي والثاني منتف بالضرورة فيكون الأول ثابتا.
العشرون: كلما كان الإمام غير المعصوم كان نصبه عبثا، لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة إن المكلف يعتقد طاعته الترجيح بلا