كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥
نصبه وعدم كونه إماما مفترض الطاعة وهو اجتماع النقيضين ووجوب طاعته في وقت إصابته المعلومة أما بقوله وليس بحجة حتى يعلم إصابته فيكون علة إصابته ملزومة لدور المحال فيكون محالا، فيلزم إفحامه أيضا، وأما باجتهاد المكلف، فإذا قال المكلف اجتهدت ولم أعلم إصابتك انقطع فيلزم إفحامه أيضا، وأما الانتاج، فلما ظهر في القياس المنطقي.
الخامس والعشرون: كلما كان كل من اجتماع النقيضين والعبث بنصب الإمام وإفحامه وإمكان وجوب المعصية محالا فدائما أما أن يكون نصب الإمام غير واجب أو يكون معصوما مانعة خلو لكن المقدم حق فالتالي الذي هو المنفصلة المانعة الخلو حقة صادقة، أما الملازمة فلأنا بينا إن عدم عصمة الإمام ملزوم لهذه الأشياء فإذا كانت مستحيلة يلزم امتناع الإمام غير المعصوم وامتناع المركب مستلزم لامتناع أحد أجزائه، فإما أن يكون هذا الامتناع وجوب الإمام أو الامتناع عدم عصمته وأما حقية المقدم فقد بيناها فيما مضى وهي بينة أيضا بنفسها يحتاج بعض من عرض له شبهة إلى تنبيه ما، وإذا ثبتت هذه القضية المانعة الخلو، فنقول: لكن عدم وجوب نصب الإمام باطل لما بينا من وجوب نصبه، فيجب أن يكون معصوما.
السادس والعشرون: أما أن يكون الإمام معصوما دائما أوليس بمعصوم دائما أو يكون معصوما في وقت دون آخر وكلما كان ليس بمعصوم دائما أمكن أن يكون الله سبحانه ناقضا لغرضه، وكلما كان معصوما في وقت دون وقت أمكن أن يكون الله ناقضا للغرض ولزم إفحامه أو تكليف ما لا يطاق، ينتج إما أن الإمام معصوما دائما أو يكون الله تعالى ناقضا للغرض مانعة خلو وينتج أيضا إما أن يكون الإمام معصوما أو يمكن أن يكون الله تعالى ناقضا للغرض أو يفحم الإمام أو يكون تكليف ما لا يطاق واقعا، أما الصغرى فصدقها مانعة الخلو ظاهر، وأما صدق الملازمة الأولى فلأنه يمكن أن لا يقرب إلى الطاعة في وقت من الأوقات فيكون الله تعالى ناصبا لإمام لا يحصل منه الغرض البتة، فهذا هو نقض الغرض وأما صدق الملازمة الثانية فلأنه يمكن أن لا يقرب إلى الطاعة في وقت عدم عصمته مع أن الغرض أن يكون
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست