كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤
مرجح وذلك مما ينفر عن طاعته بل يحيلها فيكون نصبه عبثا، وأما بطلان التالي فظاهر.
الحادي والعشرون: دائما أما أن يكون الإمام غير معصوم أو لا يكون نصبه عبثا مانعة الجمع لأن كل متصلة تستلزم مانعة جمع من عين المقدم ونقيض التالي لكن الثاني ثابت بالضرورة فينتفي الأول.
الثاني والعشرون: دائما أما أن يكون الإمام معصوما أو يكون نصبه عبثا مانعة خلو لأن كل متصلة تستلزم مانعة خلومن نقيض المقدم وعين التالي، لكن الثاني منتف بالضرورة، فيكون الأول ثابتا.
الثالث والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح لكن التالي باطل فالمقدم مثل بيان الملازمة أنه يجب طاعته مع مساواته للمكلف ولا يجب عليه طاعة المكلف مع تساويهما، وهذا هو الترجيح بلا مرجح وأما بطلان التالي فظاهر.
الرابع والعشرون: كلما كان الإمام غير معصوم، فدائما أما أن تجب طاعته دائما أو لا تجب طاعته دائما، أو تجب في وقت دون وقت، وكلما وجبت طاعته دائما أمكن وجوب المعصية أو اجتماع النقيضين وكلما لم تجب طاعته دائما كان نصبه عبثا واجتمع النقيضان أيضا، وكلما وجبت في وقت دون آخر فإما في وقت إصابته أو في وقت خطأه، والتالي يستلزم التناقض، والأول يلزم إفحامه، ينتج كلما كان الإمام غير معصوم، فدائما إما أن يمكن وجوب المعصية أو يكون نصبه عبثا أو يلزم إفحامه أو اجتماع النقيضين، والتالي بأقسامه باطل، فالمقدم مثله بيان الصغرى أن الأمر لا يخلو من هذه الثلاثة على التقدير وصدق هذه القضية التي هي مانعة الخلو بل هي حقيقته على تقدير المقدم صدقا لازما ظاهرا، وأما الكبرى فلأن وجوب طاعته دائما مع إمكان أمره بالمعصية أمكن أن يجب المعصية إن وجبت بأمره وإلا لم يجب طاعته دائما أو وجب على المكلف الفعل ولم يجب عليه وكلاهما يستلزم اجتماع النقيضين وعدم وجوب طاعته دائما يستلزم العبث في
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست