كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧
البرهان عليها وإنما يحصل لصاحبها.
وثانيهما: إنه المعرف للأحكام فإذا لم يكن قوله حجة كان للمكلف أن يقول إني لا أعرف هذا الحكم وإصابتك إلا بقولك، وقولك بمجرده ليس حجة عندي فينقطع الإمام أيضا، فلا فائدة في نصبه البتة.
والرابع: محال قطعا وإلا لكان وجوده كعدمه فتعين الأول وهو وجوب طاعته دائما في كل الأوامر والنواهي مطلقا إذا تقرر ذلك.
فنقول: كلما أوجبه الإمام على المكلف أوجبه الله تعالى عليه من المقدمة الثانية وكلما أوجبه الله تعالى على المكلف فهو واجب عليه في نفس الأمر بالضرورة من الأولى ينتج كلما أوجبه الإمام على المكلف فهو واجب عليه في نفس الأمر بالضرورة، فالإمام إما أن يجوز عليه الخطأ والعصيان أو لا، والأول يستلزم جواز أمره بالمعصية، فإن لم يجب ناقض السادسة، وإن وجبت في نفس الأمر ناقض الثالثة، ولزوم التكليف بمحال، وإن لم يجب أمكن صدق قولنا بعض ما يأمر به الإمام غير واجب في نفس الأمر، وهو نقيض النتيجة الضرورية وهو محال فقد ظهر أن جواز الخطأ على الإمام ملزوم للمحال، فيكون محال، فتعين الثاني وهو امتناع الخطأ والعصيان عليه، وهو المطلوب.
اعترض بعض الفضلاء على هذا الدليل بأنا لا نسلم أن إمكان صدق قولنا بعض ما يأمر به الإمام بالفعل غير واجب في نفس الأمر غير ثابت وصدق الضرورية لا ينافي في إمكان صدقه، لأن إمكان صدق قولنا بعض ما يأمر به الإمام غير واجب في نفس الأمر إمكان صدق القضية، والذي ينافي أصل القضية هو قولنا بعض ما يأمر به الإمام بالفعل غير واجب في نفس الأمر بالامكان، ولا يلزم من صدق الأولى صدق الثانية لأن إمكان صدق القضية لا يتوقف على صدق الموضوع بالفعل بل جاز أن يكون المحمول والموضوع بالقوة بخلاف الثانية.
أجاب عنه أفضل المحققين خواجة نصير الدين محمد الطوسي قدس الله
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست