كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨
سره: بأن هذا تجويز لوقوع ما يقابل القضية الضرورية، لأن إمكان صدق القضية هو جواز صدقها بالفعل ملزوم للمكنة، فإن المطلقة العامة أخص من الممكنة وامتناع وقوع مقابل القضية الصادقة معلوم الضرورة، قوله لأن إمكان صدق القضية إلى قوله أن يكون الموضوع المحمول بالقوة باطل، لأن ذلك قريب من صدق إمكانها لا إمكان صدقها، وإنما قلنا إنه قريب من صدق إمكانها، ولم نقل هو صدق إمكانها، لأن صدق إمكانها بأن يكون الموضوع لذلك البعض بالفعل المحمول بالقوة، وإمكان صدق غير صدق الامكان، فإن الأول دون الثاني ربما يعرض للقضية غير الممكنة كما يعرض للقضية الفعلية كقولنا بعض (ج ب) بالفعل، وهذه القضية من حيث إمكان صدقها تقابل صدق الضرورية من حيث هي صادقة، ومن حيث كونها بالفعل تقابل نفس تلك القضية ولا تناقضها إنما تناقضها لو كانت ممكنة بالامكان العام، وإذا كانت مقابلة الضرورية لا يمكن اجتماعها معها ثبت مطلوبنا إذ يمتنع صدقها مع صدق الضرورية.
واعترض أيضا بأن هذا يدل عصمته في التبليغ والأوامر والنواهي لا على عصمته مطلقا، ومطلوبكم الثاني لا الأول، والثاني غير لازم من الأول، لأن الأول أعم، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل السنة في الأنبياء.
والجواب عنه من وجهين:
الأول: إنه لم يقل أحد بذلك في صورة الإمام بل الناس بين قائلين، منهم من قال بعدم عصمته مطلقا، ومنهم من قال بعصمته مطلقا، فالفرق قول ثالث باطل مخالف الاجماع.
الثاني: إن المقتضى للفعل هو القدرة والشهوة وربما جلبت الإرادة والمانع ليس إلا الخوف من الله تعالى والنهي والتحذير وتحريم الفعل ونسبته إلى الكل واحدة فإن اقتضى المنع اقتضى في الجميع وإن لم يوجب المنع كان الكل ممكنا ولم يوجب شيئا لتساوي علة الحاجة إليه ووجه عليته ومعلوليتها.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست