87 - نحن أو أنتم الأولى ألفوا الحق، فبعدا للمبطلين وسحقا.
والثالث: التخيير، وهي الواقعة بعد الطلب، [و] قبل ما يمتنع فيه الجمع نحو (تزوج هندا أو أختها) و (خذ من مالي دينارا أو درهما).
فإن قلت: فقد مثل العلماء بآيتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع.
قلت: لا يجوز الجمع بين الاطعام والكسوة والتحرير على أن الجميع الكفارة (1) ولا بين الصيام والصدقة والنسك على أنهن الفدية، بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك.
والرابع: الإباحة: وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع، نحو (جالس العلماء أو الزهاد) و (تعلم الفقه أو النحو) وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو * (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) * إذ المعنى لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما، وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان مباحا، وكذا حكم النهى الداخل على التخيير، وفاقا للسيرافي، وذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو (للإباحة) في التشبيه نحو * (فهي كالحجارة أو أشد قسوة) * والتقدير نحو (فكان قاب قوسين أو أدنى) فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب.
والخامس: الجمع المطلق كالواو، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي، واحتجوا بقول توبة:
88 - وقد زعمت ليلى بأني فاجر * لنفسي تقاها أو عليها فجورها وقيل: أو فيه للابهام، وقول جرير:
89 - جاء الخلافة أو كانت له قدرا * كما أتى ربه موسى على قدر