لسان العرب - ابن منظور - ج ١٥ - الصفحة ٥٠
واحدتها عرية، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء: أن يجعل له ثمرة عامها.
وقال ابن الأعرابي: قال بعض العرب منا من يعري، قال: وهو أن يشتري الرجل النخل ثم يستثني نخلة أو نخلتين. وقال الشافعي: العرايا ثلاثة أنواع، واحدتها أن يجئ الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له: بعني من حائطك ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيبيعه إياها ويقبض التمر ويسلم إليه النخلات يأكلها ويبيعها ويتمرها ويفعل بها ما يشاء، قال: وجماع العرايا كل ما أفرد ليؤكل خاصة ولم يكن في جملة المبيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملتها من واحد، والصنف الثاني أن يحضر رب الحائط القوم فيعطي الرجل النخلة والنخلتين وأكثر عرية يأكلها، وهذه في معنى المنحة، قال: وللمعرى أن يبيع ثمرها ويتمره ويصنع به ما يصنع في ماله لأنه قد ملكه، والصنف الثالث من العرايا أن يعري الرجل الرجل النخلة وأكثر من حائطه ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من ثمر حائطه منه، فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة، وقال غيره: العرايا أن يقول الغني للفقير ثمر هذه النخلة أو النخلات لك وأصلها لي، وأما تفسير قوله، صلى الله عليه وسلم، إنه رخص في العرايا، فإن الترخيص فيها كان بعد نهي النبي، صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، ورخص من جملة المزابنة في العرايا فيما دون خمسة أوسق، وذلك للرجل يفضل من قوت سنته التمر فيدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب، ولا نخل له يأكل من رطبه، فيجئ إلى صاحب الحائط فيقول له بعني ثمر نخلة أو نخلتين أو ثلاث بخرصها من التمر، فيعطيه التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص النبي، صلى الله عليه وسلم، من جملة ما حرم من المزابنة فيما دون خمسة أوسق، وهو أقل مما تجب فيه الزكاة، فهذا معنى ترخيص النبي، صلى الله عليه وسلم، في العرايا لأن بيع الرطب بالتمر محرم في الأصل، فأخرج هذا المقدار من الجملة المحرمة لحاجة الناس إليه، قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من عري يعرى كأنها عريت من جملة التحريم أي حلت وخرجت منها، فهي عرية، فعيلة بمعنى فاعلة، وهي بمنزلة المستثناة من الجملة. قال الأزهري: وأعرى فلان فلانا ثمر نخلة إذا أعطاه إياها يأكل رطبها، وليس في هذا بيع، وإنما هو فضل ومعروف. وروى شمر عن صالح بن أحمد عن أبيه قال: العرايا أن يعري الرجل من نخله ذا قرابته أو جاره ما لا تجب فيه الصدقة أي يهبها له، فأرخص للمعري في بيع ثمر نخلة في رأسها بخرصها من التمر، قال: والعرية مستثناة من جملة ما نهي عن بيعه من المزابنة، وقيل: يبيعها المعرى ممن أعراه إيها، وقيل:
له أن يبيعها من غيره. وقال الأزهري: النخلة العرية التي إذا عرضت النخيل على بيع ثمرها عريت منها نخلة أي عزلتها عن المساومة. والجمع العرايا، والفعل منه الإعراء، وهو أن تجعل ثمرتها لمحتاج أو لغير محتاج عامها ذلك. قال الجوهري: عرية فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مثل النطيحة والأكيلة، ولو جئت بها مع النخلة قلت نخلة عري، وقال: إن ترخيصه في بيع العرايا بعد نهيه عن المزابنة لأنه ربما تأذى بدخوله عليه فيحتاج إلى أن يشتريها منه بتمر فرخص له في ذلك.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست