لسان العرب - ابن منظور - ج ١١ - الصفحة ٦٥٠
في العطية. والنحول: الهزال، وأنحله الهم، وجمل ناحل: مهزول دقيق. وجمل ناحل: رقيق. والنواحل: السيوف التي رقت ظباها من كثرة الاستعمال. وسيف ناحل: رقيق، على المثل، وقول ذي الرمة:
ألم تعلمي، يا مي، أنا وبيننا مهاو يدعن الجلس نحلا قتالها هو جمع ناحل، جعل كل جزء منها ناحلا، قال ابن سيده: وهو عندي اسم للجمع لأن فاعلا ليس مما يكسر على فعل، قال: ولم أسمع به إلا في هذا البيت. الأزهري: السيف الناحل الذي فيه فلول فيسن مرة بعد أخرى حتى يرق ويذهب أثر فلوله، وذلك أنه إذا ضرب به فصمم انفل فينحي القين عليه بالمداوس والصقل حتى تذهب فلوله، ومنه قول الأعشى:
مضاربها، من طول ما ضربوا بها، ومن عض هام الدارعين، نواحل وقمر ناحل إذا دق واستقوس. ونحلة: فرس سبيع بن الخطيم.
والنحل، بالضم: إعطاؤك الإنسان شيئا بلا استعاضة، وعم به بعضهم جميع أنواع العطاء، وقيل: هو الشئ المعطى، وقد أنحله مالا ونحله إياه، وأبى بعضهم هذه الأخيرة. ونحل المرأة: مهرها، والاسم النحلة، تقول: أعطيتها مهرها نحلة، بالكسر، إذا لم ترد منها عوضا. وفي التنزيل العزيز: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال أبو إسحق: قد قيل فيه غير هذا القول، قال بعضهم: فريضة، وقال بعضهم: ديانة، كما تقول فلان ينتحل كذا وكذا أي يدين به، وقيل: نحلة أي دينا وتدينا، وقيل: أراد هبة، وقال بعضهم: هي نحلة من الله لهن أن جعل على الرجل الصداق ولم يجعل على المرأة شيئا من الغرم، فتلك نحلة من الله للنساء. ونحلت الرجل والمرأة إذا وهبت له نحلة ونحلا، ومثل نحلة ونحل حكمة وحكم.
وفي التهذيب: والصداق فرض لأن أهل الجاهلية كانوا لا يعطون النساء من مهورهن شيئا، فقال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هبة من الله للنساء فريضة لهن على الأزواج، كان أهل الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته استجعل لنفسه جعلا يسمى الحلوان، وكانوا يسمون ذلك الشئ الذي يأخذه النافجة، كانوا يقولون بارك الله لك في النافجة فجعل الله الصدقة للنساء فأبطل فعلهم. الجوهري: النحل، بالضم، مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا، بالضم. والنحلة، بالكسر: العطية. والنحلى: العطية، على فعلى. ونحلت المرأة مهرها عن طيب نفس من غير مطالبة أنحلها، ويقال من غير أن يأخذ عوضا، يقال: أعطاها مهرها نحلة، بالكسر، وقال أبو عمرو: هي التسمية أن يقول نحلتها كذا وكذا ويحد الصداق ويبينه. وفي الحديث: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. وفي حديث أبي هريرة: إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين كان مال الله نحلا، أراد يصير الفئ عطاء من غير استحقاق على الإيثار والتخصيص. المحكم: وأنحل ولده مالا ونحله خصه بشئ منه، والنحل والنحلان اسم ذلك الشئ المعطى.
والنحلة: الدعوى. وانتحل فلان شعر فلان. أو قال فلان إذا ادعاه أنه قائله. وتنحله: ادعاه وهو لغيره. وفي الخبر:
أن عروة بن الزبير وعبيد
(٦٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... » »»
الفهرست