قال: يصعن الحصى يغيببه في الأرض. قال الأزهري: الصواب عندي يصعن حصى الجبوب أي يفرقنها، يعني الثفنات الخمس.
قال الأزهري في هذه الترجمة: وأما عيصو فهو ابن إسحق أخي يعقوب، وهو أبو الروم.
* وضع: الوضع: ضد الرفع، وضعه يضعه وضعا وموضوعا، وأنشد ثعلب بيتين فيهما: موضوع جودك ومرفوعه، عنى بالموضوع ما أضمره ولم يتكلم به، والمرفوع ما أظهره وتكلم به. والمواضع: معروفة، واحدها موضع، واسم المكان الموضع والمضع، بالفتح، الأخير نادر لأنه ليس في الكلام مفعل مما فاؤه واو اسما لا مصدرا إلا هذا، فأما موهب ومورق فللعلمية، وأما ادخلوا موحد موحد ففتحوه إذ كان اسما موضوعا ليس بمصدر ولا مكان، وإنما هو معدول عن واحد كما أن عمر معدول عن عامر، هذا كله قول سيبويه. والموضعة: لغة في الموضع، حكاه اللحياني عن العرب، قال: يقال ارزن في موضعك وموضعتك. والموضع: مصدر قولك وضعت الشئ من يدي وضعا وموضوعا، وهو مثل المعقول، وموضعا. وإنه لحسن الوضعة أي الوضع.
والوضع أيضا: الموضوع، سمي بالمصدر وله نظائر، منها ما تقدم ومنها ما سيأتي إن شاء الله تعالى، والجمع أوضاع.
والوضيع: البسر الذي لم يبلغ كله فهو في جؤن أو جرار.
والوضيع: أن يوضع التمر قبل أن يجف فيوضع في الجرين أو في الجرار. وفي الحديث: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر، يعني في الفتنة، وهو مثل قوله: ليس في الهيشات قود، أراد الفتنة. وقال بعضهم في قوله ثم وضعه أي ضرب به، وليس معناه أنه وضعه من يده، وفي رواية: من شهر سيفه ثم وضعه أي قاتل به يعني في الفتنة. يقال: وضع الشئ من يده يضعه وضعا إذا ألقاه فكأنه ألقاه في الضريبة، قال سديف:
فضع السيف، وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا معناه ضع السيف في المضروب به وارفع السوط لتضرب به. ويقال:
وضع يده في الطعام إذا أكله. وقوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، قال الزجاج: قال ابن مسعود معناه أن يضعن الملحفة والرداء.
والوضيعة: الحطيطة. وقد استوضع منه إذا استحط، قال جرير:
كانوا كمشتركين لما بايعوا خسروا، وشف عليهم واستوضعوا ووضع عنه الدين والدم وجميع أنواع الجناية يضعه وضعا:
أسقطه عنه. ودين وضيع: موضوع، عن ابن الأعرابي، وأنشد لجميل:
فإن غلبتك النفس إلا وروده، فديني إذا يا بثن عنك وضيع وفي الحديث: ينزل عيسى بن مريم فيضع الجزية أي يحمل الناس على دين الإسلام فلا يبقى ذمي تجري عليه الجزية، وقيل:
أراد أنه لا يبقى فقير محتاج لاستغناء الناس بكثرة الأموال فتوضع الجزية وتسقط لأنها إنما شرعت اتزيد في مصالح