والأربعين من الغنم. وقال أبو سعيد الضرير: التيعة أدنى ما يجب من الصدقة كالأربعين فيها شاة وكخمس من الإبل فيها شاة، وإنما تيع التيعة الحق الذي وجب للمصدق فيها لأنه لو رام أخذ شئ منها قبل أن يبلغ عددها ما يجب فيه التيعة لمنعه صاحب المال، فلما وجب فيه الحق تاع إليه المصدق أي عجل، وتاع رب المال إلى إعطائه فجاد به، قال: وأصله من التيع وهو القئ. يقال: أتاع قيأه فتاع. وحكى شمر عن ابن الأعرابي قال: التيعة لا أدري ما هي، قال: وبلغنا عن الفراء أنه قال: التيعة من الشاء القطعة التي تجب فيها الصدقة ترعى حول البيوت. ابن شميل: التيع أن تأخذ الشئ بيدك، يقال: تاع به يتيع تيعا وتيع به إذا أخذه بيده، وأنشد:
أعطيتها عودا وتعت بتمرة، وحير المراغي، قد علمنا، قصارها قال: هذا رجل يزعم أنه أكل رغوة مع صاحبة له فقال: أعطيتها عودا تأكل به وتعت بتمرة أي أخذتها آكل بها. والمرغاة: العود أو التمر أو الكسرة يرتغى بها، وجمعه المراغي. قال الأزهري: رأيته بخط أبي الهيثم: وتعت بتمرة، قال: ومثل ذلك وبيعت بها، وأعطاني تمرة فتعت بها وأنا فيه واقف، قال: وأعطاني فلان درهما فتعت به أي أخذته، الصواب بالعين غير معجمة.
وقال الأزهري في آخر هذه الترجمة: اليتوعات كل بقلة أو ورقة إذا قطعت أو قطفت ظهر لها لبن أبيض يسيل منها مثل ورق التين وبقول أخر يقال لها اليتوعات.
حكى الأزهري عن ابن الأعرابي: تع تع إذا أمرته بالتواضع.
وتتايع القوم في الأرض أي تباعدوا فيها على عمى وشدة.
قال ابن الأعرابي: التاعة الكتلة من اللباء الثخينة. وفي نوادر الأعراب: تتيع علي فلان، وفلان تيعان وتيعان وتيحان وتيحان وتيع وتيح وتيقان وتيق مثله.
فصل الثاء * ثرع: ابن الأعرابي: ثرع الرجل إذا طفل على قوم.
* ثطع: الثطع: الزكام، وقيل هو مثل الزكام، والثطاعي مأخوذ منه، وقد ثطع الرجل، على ما لم يسم فاعله، فهو مثطوع أي زكم، وقيل هو مثل الزكام والسعال. وثطع ثطعا: أبدى، وليس بثبت.
* دريد، قال أبو منصور في ترجمة ثعع: روى الليث هذا الحرف بالتاء المثناة: تع إذا قاء، وهو خطأ إنما هو بالثاء المثلثة لا غير، وقد رواها الليث بالتاء، وهو خطأ، وقد ذكرنا