لسان العرب - ابن منظور - ج ١ - الصفحة ١٢٦
عن الشئ الذي يكون قد لابسه الانسان وباشره. وفاء المولي من امرأته: كفر يمينه ورجع إليها. قال الله تعالى: فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. قال: الفئ في كتاب الله تعالى على ثلاثة معان مرجعها إلى أصل واحد وهو الرجوع. قال الله تعالى في المولين من نسائهم: فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم.
وذلك أن المولي حلف أن لا يطأ امرأته، فجعل الله مدة أربعة أشهر بعد إيلائه ، فإن جامعها في الأربعة أشهر فقد فاء، أي رجع عما حلف عليه من أن لا يجامعها، إلى جماعها، وعليه لحنثه كفارة يمين، وإن لم يجامعها حتى تنقضي أربعة أشهر من يوم آلى، فإن ابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أوقعوا عليها تطليقة، وجعلوا عن الطلاق انقضاء الأشهر، وخالفهم الجماعة الكثيرة من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من أهل العلم، وقالوا: إذا انقضت أربعة أشهر ولم يجامعها وقف المولي، فإما أن يفئ أي يجامع ويكفر، وإما أن يطلق، فهذا هو الفئ من الإيلاء، وهو الرجوع إلى ما حلف أن لا يفعله.
قال عبد الله بن المكرم: وهذا هو نص التنزيل العزيز: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، فإن الله سميع عليم.
وتفيأت المرأة لزوجها: تثنت عليه وتكسرت له تدللا وألقت نفسها عليه، من الفئ وهو الرجوع، وقد ذكر ذلك في القاف. قال الأزهري: وهو تصحيف والصواب تفيأت، بالفاء. ومنه قول الراجز:
تفيأت ذات الدلال والخفر لعابس، جافي الدلال، مقشعر والفئ: الغنيمة، والخراج. تقول منه: أفاء الله على المسلمين مال الكفار يفئ إفاءة. وقد تكرر في الحديث ذكر الفئ على اختلاف تصرفه، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفئ: الرجوع، كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فئ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق.
وفي الحديث: جاءت امرأة من الأنصار بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله!
هاتان ابنتا فلان قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما ومراثهما، أي استرجع حقهما من المراث وجعله فيئا له، وهو استفعل من الفئ. ومنه حديث عمر رضي الله عنه: فلقد رأيتنا نستفئ سهمانهما أي نأخذها لأنفسنا ونقتسم بها. وقد فئت فيئا واستفأت هذا المال: أخذته فيئا. وأفاء الله عليه يفئ إفاءة. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. التهذيب: الفئ ما رد الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه، بلا قتال. إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم، فهذا المال هو الفئ.
في كتاب الله قال الله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. أي لم توجفوا عليه خيلا ولا ركابا، نزلت في أموال بني النضير حين نقضوا العهد وجلوا عن أوطانهم إلى الشام، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم من النخيل وغيرها في الوجوه التي أراه الله أن
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف الهمزة فصل الهمزة 23
2 فصل الباء الموحدة 25
3 فصل التاء المثناة فوقها 39
4 فصل الثاء المثلثة 40
5 فصل الجيم 41
6 فصل الحاء المهملة 53
7 فصل الخاء المعجمة 62
8 فصل الدال المهملة 69
9 فصل الذال المعجمة 79
10 فصل الراء 81
11 فصل الزاي 90
12 فصل السين المهملة 92
13 فصل الشين المعجمة 99
14 فصل الصاد المهملة 107
15 فصل الضاد المعجمة 110
16 فصل الطاء المهملة 113
17 فصل الظاء المعجمة 116
18 فصل العين المهملة 117
19 فصل الغين المعجمة 119
20 فصل الفاء 119
21 فصل القاف 127
22 فصل الكاف 136
23 فصل اللام 150
24 فصل الميم 154
25 فصل النون 161
26 فصل الهاء 179
27 فصل الواو 189
28 فصل الياء المثناة تحتها 202
29 حرف الباء فصل الهمزة 204
30 فصل الباء الموحدة 221
31 فصل التاء المثناة فوقها 225
32 فصل الثاء المثلثة 234
33 فصل الجيم 248
34 فصل الحاء المهملة 288
35 فصل الخاء المعجمة 341
36 فصل الدال المهملة 368
37 فصل الذال المعجمة 377
38 فصل الراء 398
39 فصل الزاي المعجمة 443
40 فصل السين المهملة 454
41 فصل الشين المعجمة 479
42 فصل الصاد المهملة 514
43 فصل الضاد المعجمة 538
44 فصل الطاء المهملة 553
45 فصل الظاء المعجمة 568
46 فصل العين المهملة 572
47 فصل الغين المعجمة 634
48 فصل الفاء 657
49 فصل القاف 657
50 فصل الكاف 694
51 فصل اللام 729
52 فصل الميم 747
53 فصل النون 747
54 فصل الهاء 778
55 فصل الواو 791
56 فصل الياء المثناة تحتها 805