لسان العرب - ابن منظور - ج ١ - الصفحة ١٣١
وقال الأصمعي في قوله تعالى: ثلاثة قروء، قال: جاء هذا على غير قياس، والقياس ثلاثة أقرؤ. ولا يجوز أن يقال ثلاثة فلوس، إنما يقال ثلاثة أفلس، فإذا كثرت فهي الفلوس، ولا يقال ثلاثة رجال، وإنما هي ثلاثة رجلة، ولا يقال ثلاثة كلاب، انما هي ثلاثة أكلب. قال أبو حاتم: والنحويون قالوا في قوله تعالى:
ثلاثة قروء. أراد ثلاثة من القروء.
أبو عبيد: الأقراء: الحيض، والأقراء: الأطهار، وقد أقرأت المرأة، في الأمرين جميعا، وأصله من دنو وقت الشئ. قال الشافعي رضي الله عنه: القرء اسم للوقت فلما كان الحيض يجئ لوقت، والطهر يجئ لوقت جاز أن يكون الأقراء حيضا وأطهارا.
قال: ودلت سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن الله، عز وجل، أراد بقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء:
الأطهار. وذلك أن ابن عمر لما طلق امرأته، وهي حائض، فاستفتى عمر، رضي الله عنه، النبي، صلى الله عليه وسلم، فيما فعل، فقال : مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.
وقال أبو إسحق: الذي عندي في حقيقة هذا أن القرء، في اللغة، الجمع، وأن قولهم قريت الماء في الحوض، وإن كان قد ألزم الياء، فهو جمعت، وقرأت القرآن: لفظت به مجموعا، والقرد يقري أي يجمع ما يأكل في فيه، فإنما القرء اجتماع الدم في الرحم، وذلك إنما يكون في الطهر. وصح عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: الأقراء والقروء: الأطهار. وحقق هذا اللفظ، من كلام العرب، قول الأعشى:
لما ضاع فيها من قروء نسائكا فالقروء هنا الأطهار لا الحيض، لأن النساء إنما يؤتين في أطهارهن لا في حيضهن ، فإنما ضاع بغيبته عنهن أطهارهن. ويقال: قرأت المرأة: طهرت، وقرأت: حاضت.
قال حميد:
أراها غلامانا الخلا، فتشذرت * مراحا، ولم تقرأ جنينا ولا دما يقال: لم تحمل علقة أي دما ولا جنينا. قال الأزهري: وأهل العراق يقولون:
القرء: الحيض، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك.
وقال الكسائي والفراء معا: أقرأت المرأة إذا حاضت، فهي مقرئ. وقال الفراء: أقرأت الحاجة إذا تأخرت. وقال الأخفش:
أقرأت المرأة إذا حاضت، وما قرأت حيضة أي ما ضمت رحمها على حيضة. قال ابن الأثير: قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة، فالمفردة، بفتح القاف وتجمع على أقراء وقروء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز، ويقع على الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق، والأصل في القرء الوقت المعلوم، ولذلك وقع على الضدين، لأن لكل منهما وقتا.
وأقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت. وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض، لأنه أمرها فيه بترك الصلاة. وأقرأت المرأة، وهي مقرئ: حاضت وطهرت. وقرأت إذا رأت الدم.
والمقرأة: التي ينتظر بها انقضاء أقرائها. قال أبو عمرو بن العلاء: دفع فلان جاريته إلى فلانة تقرئها أي تمسكها عندها حتى تحيض للاستبراء. وقرئت المرأة: حبست حتى انقضت
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرف الهمزة فصل الهمزة 23
2 فصل الباء الموحدة 25
3 فصل التاء المثناة فوقها 39
4 فصل الثاء المثلثة 40
5 فصل الجيم 41
6 فصل الحاء المهملة 53
7 فصل الخاء المعجمة 62
8 فصل الدال المهملة 69
9 فصل الذال المعجمة 79
10 فصل الراء 81
11 فصل الزاي 90
12 فصل السين المهملة 92
13 فصل الشين المعجمة 99
14 فصل الصاد المهملة 107
15 فصل الضاد المعجمة 110
16 فصل الطاء المهملة 113
17 فصل الظاء المعجمة 116
18 فصل العين المهملة 117
19 فصل الغين المعجمة 119
20 فصل الفاء 119
21 فصل القاف 127
22 فصل الكاف 136
23 فصل اللام 150
24 فصل الميم 154
25 فصل النون 161
26 فصل الهاء 179
27 فصل الواو 189
28 فصل الياء المثناة تحتها 202
29 حرف الباء فصل الهمزة 204
30 فصل الباء الموحدة 221
31 فصل التاء المثناة فوقها 225
32 فصل الثاء المثلثة 234
33 فصل الجيم 248
34 فصل الحاء المهملة 288
35 فصل الخاء المعجمة 341
36 فصل الدال المهملة 368
37 فصل الذال المعجمة 377
38 فصل الراء 398
39 فصل الزاي المعجمة 443
40 فصل السين المهملة 454
41 فصل الشين المعجمة 479
42 فصل الصاد المهملة 514
43 فصل الضاد المعجمة 538
44 فصل الطاء المهملة 553
45 فصل الظاء المعجمة 568
46 فصل العين المهملة 572
47 فصل الغين المعجمة 634
48 فصل الفاء 657
49 فصل القاف 657
50 فصل الكاف 694
51 فصل اللام 729
52 فصل الميم 747
53 فصل النون 747
54 فصل الهاء 778
55 فصل الواو 791
56 فصل الياء المثناة تحتها 805