وقال أبو عبيدة في قول الله جل وعز: عجل لنا قطنا. القط:
الحساب. ولا أراه سمي قطا الا لأنه يكون بالكتب التي أحصيت فيها أعمال بني آدم. وقال المتلمس حين نظر في الصحيفة وعرف ما فيها وألقاها في الماء: " ألقيتها بالثني من جنب كافر * كذلك أقنو كل قط مضلل أقنو: أجزى، وقال أبو وجزة، وكتب له رجل ستين. وسقا من طعام، فحمل الكتاب في حقيبته:
راحت بستين وسقا في حقيبتها * ما كلفت مثله الأدنى ولا البعدا ولا رأيت قلوصا قبلها حملت * ستين وسقا ولاجابت به بلدا وفي الحديث من الفقه، أنه رخص في بيع ما لم يقبض، ولم يأت هذا الا في الرزق خاصة. فأما غيره مما يكال أو يوزن فلا يباع حتى يقبض.
وحدثني أبي قال حدثني أبو وائل عن المومل عن الثوري، أنه قال: لا تبع شيئا من البيوع ولا توله ولا تشارك فيها كائنا ما كان حتى تقبضه، وقال لنا اسحق:
لا بأس ببيع مما لا يكال ولا يوزن قبل القبض، وكذلك التولية، فان التولية بيع.
آخر حديث زيد رحمة الله عليه.