وبالجملة الإطلاق بهذا المعنى على تقدير تحققه في مورد من الظهورات الحالية وهي معتبرة عند العرف كالظهورات اللفظية فيكون حجة على مؤداه فإذا تحقق في خطاب بعض العبادات بالنسبة إلى معرفة الواجب تفصيلا بأن علمنا أن الشارع في ذلك الخطاب في صدد بيان تمام مقصوده بجميع ما له دخل فيه ولم يتبين اعتبار معرفة الواجب كذلك، فيكون ذلك الخطاب ظاهرا في عدم اعتبارها في تلك العبادة لذلك وحجة على عدم اعتبارها فيها فإذن ثبت بذلك عدم اعتبارها في سائر العبادات بضميمة عدم القول بالفصل بينهما وبين سائر العبادات.
هذا لكن الإنصاف عدم تحققه في شيء من خطابات العبادات، إذ الظاهر أن كلا منها إنما هو في مقام بيان أصل تشريع العبادة في الجملة، ولم يعلم كون واحد منها في مقام بيان تمام الغرض، مع أنه على تقدير تحققه في بعضها إنما ينتفع في مورده فقط، وأما في سائر العبادات فلا، إذ لم يعلم عدم المفصل المذكور حتى يتم به المطلوب، بل التفصيل تصريح بعض به: حيث صرح بكفاية مجرد نية القربة في الصوم من غير اعتبار معرفة واجبات التروك تفصيلا مع تصريحه باعتبار معرفة الواجب كذلك في غيره من العبادات فراجع.
وثالثها أن يدعى القطع بعدم مدخلية المعرفة التفصيلية في العبادات الشرعية أيضا بتقريب:
أن منشأ احتمال مدخليتها فيها إنما هو الاتفاق المحكي عن المتكلمين على اعتبارها ونحن نعلم أن اتفاقهم على ذلك إنما هو لأجل بعض الاعتبارات العقلية التي لا يصلح لإحداث الشك في أنفسها في اعتبارها فكيف بإيجابها للقطع به.
وبتقريب أوضح: أنه قد يكون حكم المسألة عند أحد معلوما فيريد من الأدلة التي أقامها على مطلوبه توجيه ما اتضح عنده من الحكم فيكون غرضه