أقول: مراده (قدس سره) أخذ اليقين في المثال المذكور باعتبار كونه صفة خاصة وإلا فقد عرفت حكم قيام الاستصحاب مقامه على تقدير أخذه في موضوع الحكم من حيث الكشف والطريقية المطلقة، لكن لا يخفى أن () الحكم بوجوب التصدق لأجل استصحاب الحياة على تقدير تعليق النذر على نفس الحياة لا يستقيم، بل مقتضى القاعدة عدم وجوبه حينئذ أيضا (1).
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول:
إن ما ذكرنا من أن القطع قد يكون مأخوذا في موضوع حكم - بمعنى كونه جزء منه - لازمه انتفاء الحكم المعلق على المقيد به واقعا بانتفائه أو انتفاء ذات المقيد - الذي هو متعلقه -، فإذا فرض أن الحرمة علقت على الخمر المعلومة واقعا، فتنتفي بانتفاء العلم بها، وكذا بانتفاء الخمرية - أيضا - وإن كان العلم حاصلا بأن قطع بخمرية مائع مع عدم كونه خمرا في الواقع، ضرورة انتفاء الحكم المعلق على مقيد بانتفاء كل من جزئي ذلك المقيد، فالخمر المجهولة رأسا أو المائع المقطوع بكونه خمرا مع عدم كونه خمرا في الواقع لا حرمة لشيء منهما واقعا على الفرض المذكور من غير فرق في ذلك بين ما إذا أخذ العلم جزء لموضوع الحكم من حيث كونه صفة خاصة وبين ما إذا أخذ من حيث كشفه عن متعلقه.
نعم فرق بينهما من جهة أخرى وهي أن الحرمة الواقعية على الثاني يتوقف انتفاؤها فيما إذا كان المائع المفروض خمرا في الواقع على عدم قيام أمارة أو أصل على خمريته أيضا، لما مر من أن القيد المأخوذ في الموضوع أعم من القطع