لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب، فلا يطلق على نفس القطع.) ()..
يعني أن إطلاق الحجة على القطع حقيقة غير معقول، لأنها حقيقة فيما يوجب القطع بالمطلوب. هذا.
أقول: ما ذكره حاصلا لما ذكره سابقا فيه ما لا يخفى، إذ ما ذكره سابقا كان مبنيا على اعتبار التوسيط في الحجة المفقود في القطع، لا على اعتبار إيجابها القطع بالمطلوب.
نعم هذا فرق آخر بين القطع وغيره من الطرق والأمارات، حيث إنها موجبة للقطع بالمطلوب في مرحلة الظاهر بمعنى أنه يكون مؤدياتها مقطوع التعبد بها من الشارع.
قوله - قدس سره -: (وحكمه أنه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم) () وذلك لأنه لم يكن لمتعلقه أثر حتى يترتب عليه من غير توقف على اعتباره شرعا أصلا، والحكم المعلق على المقيد به كسائر الأحكام الشرعية المعلقة على الموضوعات، وهو باعتبار كونه مأخوذا في موضوعه كسائر الأوصاف المأخوذة في موضوعات الأحكام، سواء كان اعتباره كذلك من حيث صفته الخاصة به () أو من حيث كشفه وطريقيته، فيدور أخذه فيه - مطلقا، أو على وجه خاص - مدار اعتبار الشارع إياه على أحد الوجهين.
في القطع الموضوعي والطريقي قوله - قدس سره -: (ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية وبعض الأصول العملية مقامه في