وهو مما لا ينتفي إلا بانتفاء جميع مصاديقه، فلو لم يحصل العلم في الفرد المذكور بكون المائع المذكور خمرا مع فرض قيام أمارة أو أصل على الخمرية فهو حرام واقعا.
هذا بخلاف ما إذا أخذ القطع جزء لموضوع الحرمة بعنوان كونه صفة خاصة، إذ عليه لا يقوم غيره مقامه من الأمارات أو الأصول بمقتضى أدلة اعتبارها فيلزم من انتفائه حينئذ عدم الحرمة واقعا ولو مع قيام أمارة أو أصل على خمرية ذلك المائع المشكوك الذي هو خمر في الواقع.
اللهم إلا أن يدل دليل آخر على قيام الأمارات في المورد مقامه، والكلام مع قطع النظر عنه.
وكيف كان، فإذا لم يكن المائع - المقطوع بكونه خمرا، أو الذي قامت أمارة أو أصل على خمريته - خمرا في الواقع مع عدم قيام حجة على خمريته (1) من العلم أو غيره من الأمارات والأصول على كلا الوجهين. فعلى هذا إذا قطع بخمرية مائع أو قامت أمارة أو أصل على كونه خمرا - بناء على قيام دليل على قيامها مقامه - مع عدم كونه خمرا في الواقع، فيكون الحرمة له حينئذ مجرد حكم ظاهري.
ثم [إن] ها هنا إشكالين:
أحدهما: أن أخذ العلم جزء لموضوع الحكم على الوجه المذكور غير معقول، فإنه آئل إلى تعليق الحكم على موضوع لا طريق للمكلف إليه، فإن غاية ما يكون أنه يقطع بكون المائع خمرا أو يقوم أمارة أو أصل على خمريته، وأما كون ذلك المائع في الواقع خمرا، بأن يكون القطع أو الأمارة والأصل مصادفة للواقع