تعبدي، نظرا إلى اتباع النتيجة لأخس المقدمات، فلا يمكن إزالة الصفة المذكورة عن القطع، كما يمتنع إيجادها فيه - أيضا - لكونه إيجادا للموجود، لكونها من اللوازم القهرية له، ولا فرق بين اللوازم التي ثبت لزومها للأمر المقطوع به بالقطع، وبين التي ثبت لزومها له بطريق تعبدي في ترتب كل منها عليه بعد القطع به، إذ الكلام في ترتب اللوازم بعد الفراغ عن لزومها له، فإذا ثبت لزوم شيء له - ولو تعبدا - فهو يترتب عليه بعد القطع جدا، ونهي الشارع عن ترتيبه عليه - بعد بقاء الأمر بالسلوك على مقتضى ذلك الطريق العلمي المسبب للأمر () على إطلاقه - ممتنع، لرجوعه إلى التناقض.
نعم يجوز له أن يخصص أمره بالسلوك على مقتضاه بغير ذلك المورد، فيخرج المورد عن محل الفرض، لرجوعه إلى انتفاء اللزوم وعدم ثبوته عند القاطع، لا واقعا لفرض شكه فيه، ولا ظاهرا لفرض عدم اعتباره الطريق المثبت له.
وبالجملة: اللوازم - التي يثبت لزومها للأمر المقطوع به - لزومها له قطعي في مرحلة الظاهر، وأن الشك في لزومها بالنظر إلى الواقع، وهو لا يضر بترتيبها عليه بعد القطع، فهي كالتي ثبت لزومها له بالقطع من حيث استلزام القطع به القطع بها بالنظر إلى الحكم الفعلي للقاطع، مع بقاء التعبد بطريق لزومها على حاله.
ثم إنه كما لا يجوز جعل الطريق طريقا أو نفي الطريقية عنه، كذلك لا يجوز النهي عن السلوك على مقتضاه، بل وكذا الأمر به أيضا.
أما النهي فلكونه مناقضا في نظر القاطع لما انكشف له بالقطع، ومع وجود