حقيقة اصطلاحا، فإنها عبارة عن الوسط الذي يكون واسطة لانكشاف ثبوت الأكبر للأصغر، فلا يطلق على نفس الانكشاف حقيقة.
وبالجملة: إذا حصل القطع بشيء يترتب () عليه بمجرده جميع لوازمه وآثاره الشرعية والعقلية - أيضا - بعد الالتفات إلى الملازمة بينهما، سواء كان ذلك الأمر المقطوع به موضوعا من الموضوعات أو حكما من الأحكام، إذ ليس الترتب إلا الانكشاف، ومن البديهي أن انكشاف شيء ملازم عقلا لانكشاف جميع لوازمه بعد العلم والالتفات بالملازمة بينهما، فإذا قطع بكون مائع معين خمرا، ينكشف () له حرمته ونجاسته اللتان هما من الآثار الشرعية للخمر بعد الالتفات إلى الملازمة، وكذا لزوم إطاعة ذلك النهي الذي هو من الآثار العقلية، وكذا إذا قطع بوجوب شيء فيكشف () به له بمجرده وجوب إطاعته الذي هو من آثاره العقلية ووجوب مقدمته وحرمة ضد ذلك الشيء بعد العلم والالتفات إلى الملازمة بينه وبين تلك اللوازم من غير حالة منتظرة بعده، ولا احتياج في ترتبها عليه إلى قيام طريق آخر، فإنه بمجرد القطع المذكور يحصل له صغرى وجدانية، وهو قوله: هذا خمر، وكبرى كذلك إذا كان قاطعا بلزوم تلك اللوازم، وهو قوله: كل خمر يجب الاجتناب عنها، ويحرم شربها، أو كل واجب يجب مقدمته ويحرم ضده.
أو مشروعيته () بناء على ثبوت اللزوم عنده بدليل تعبدي، أو آثاره كذلك، وبضم تلك [إلى] تينك () المقدمتين ينتج منها ثبوت تلك اللوازم للأمر المقطوع به: إما قطعا كما إذا قطع بالملازمة المذكورة، أو تعبدا كما إذا ثبت بطريق