عليها بعنوان كون تلك المتعلقات مصاديق للعناوين الكلية الواقعية التي هي الموضوعات الأولية في الواقع لتلك الأحكام، لا بعنوان كونها موضوعات اخر () في قبال تلك العناوين، وإلا لزم التصويب وخروج تلك الأحكام عن كونها أحكاما ظاهرية.
والحاصل: أن ما كان طريقا إلى شيء - سواء كان هو القطع أو غيره من الطرق الغير العلمية المعتبرة - ليس من شأنه التوسط لإثبات أحكام ذلك الشيء، بل غاية ما يترتب عليه إنما هو ثبوت مصداقية متعلقة للعناوين الكلية التي هي الموضوعات الأولية لتلك الأحكام، فلا فرق من تلك الجهة بين القطع والأمارات بوجه.
نعم في إثبات مصداقية متعلقات الأمارات لتلك العناوين يحتاج إلى توسيط الأمارات، فإنها ما لم يعلم مصداقيتها لها فلا يحكم بكونها مصاديق لها واقعا، والحكم عليها بمصداقيتها لها في الظاهر إنما هو لأجل قيام تلك الأمارات على مصداقيتها لها، فإذا كان المطلوب مصداقيتها لها في الظاهر فيتوقف إثباتها على توسيط الأمارات، بأن يقال: هذا المائع قامت البينة على خمريته، وكل ما كان كذلك فهو خمر في الظاهر، فهذا خمر في الظاهر، وهذا بخلاف القطع، فإن حقيقة القطع بكون مائع خمرا انكشاف مصداقيته للخمر، فلم يبق بعد تحققه حالة منتظرة في الحكم بكون ذلك المائع خمرا واقعا أو ظاهرا إلى ملاحظة مقدمة أخرى، وهي أن كل معلوم الخمرية خمر، بل يحكم - حينئذ - بكونه خمرا واقعا وظاهرا.
هذا مضافا إلى أنه لا يصح توسيطه - أيضا - لأن القطع ليس مقوما للخمر، لا واقعا ولا ظاهرا.