الفاعلية، والغائية، والمادية، والصورية، ولا يعقل كون تلك الأسباب في شيء منها سببا من تلك الأربع.
أما الأول وهو الطلب، فلأن علة الفاعلية هو المكلف الطالب، ومن البديهي - أيضا - عدم كونها علة المادية أو الصورية، أما علة الغائية، فهي أيضا تصور مصلحة الفعل المأمور به.
وأما في الثاني، فأوضح من ذلك بحيث لا يحتاج إلى التوضيح، فإذن لا بد من حملها على المعرفات للحكم الشرعي، ومعه لا يقتضي تعددها تعدد الامتثال.
ويمكن الذب عنه: بأن الذي لا يعقل فيها إنما هو كونها إحدى تلك الأربع في شيء منها ابتداء أو بلا واسطة، لكنه لا يستلزم حملها على المعرفات، لإمكان كونها عللا غائية للطلب بواسطة، بمعنى كونها عللا لعللها الغائية واقعا ومؤثرة فيها حقيقة، أو كونها عللا فاعلية للفعل جعلا، بمعنى حكم الشارع بوجوب ترتيب الفعل عليها عند وجودها، وعدم التفكيك بينه وبينها، كما هو الشأن في العلل الفاعلية الحقيقية، أو كونها عللا غائية للفعل بواسطة.
وتوضيح كونها عللا غائية - بواسطة - للطلب وتصويره: أنها في الشريعة على ضربين:
أحدهما: أن يكون سببا لحدوث حالة في المكلف يمنعه من الدخول في عبادة كما في أسباب الأحداث.
وثانيهما: ما لا يكون كذلك، بمعنى أنه لا يكون محدثا لتلك الحالة.
فنقول في الأول: إنه إذا صار علة لوجود تلك الحالة المانعة يكون علة لعلية () العلة الغائية لطلب الغسل أو الوضوء، وهي رفع تلك الحالة، فإنه هي العلة الغائية لإيجاب الغسل أو الوضوء، ورفع تلك الحالة وإن لم يكن في نفسه معلولا