الجزاء عند انتفاء الشرط، كما أنه لا يقدر المثبت له على دعوى انتفاء مطلق الطلب عند انتفاء الشرط، إذ المفروض أن المعلق عليه، إنما هو شخص من أشخاصه ومقتضى التعليق انتفاء ذلك الشخص عند انتفائه لا انتفاء ما لم يكن معلقا عليه أصلا، فلا منافاة بين انتفاء ذلك الشخص عند انتفاء الشرط وبين ثبوت مطلق الطلب حينئذ في ضمن شخص آخر منه وهو الحاصل لكلام آخر.
لا يقال: هب أن الطلب الشخصي المذكور لتعلقه بالشرط المذكور في القضية من مشخصاته، وأنه قد وجد في الخارج على هذه الخصوصية، لكن مع قطع النظر عن تلك الخصوصية يمكن تحققه في موضع آخر.
لأنا نقول: الجزئي الحقيقي جزئيته مانعة عن تحققه في صورة انتفاء الخصوصيات الموجودة معها ولو مع قطع النظر عن تلك الخصوصيات، إذ قطع النظر عنها مع كونه من مشخصاته واقعا لا يصيره كليا، بل باق معه على ما كان عليه من الجزئية والتشخص، ومعه لا يعقل تحققه بدون مشخصاته، إذ الموجود بدونها مباين له لا عينه كما مر.
وقد مر أن من مشخصاته كونه حاصلا بهذا الكلام، فلا يعقل تحققه بكلام آخر، كما أن منها تعلقه بالشرط المذكور في القضية، فلا يعقل تحققه بدونه.
هذا خلاصة الكلام في تقرير الإشكال، ولا يخفى أنه بعينه جار في سائر المقامات من تعلق الحكم على الغاية أو الوصف أو اللقب، كما تفطن [له] (1) المستشكل أيضا، وعليه لا بد من تخصيص النزاع فيها أيضا بالجمل الإخبارية، إذ على القول المذكور يكون المعلق على الغاية أو الوصف أو اللقب هو ذلك الطلب الشخصي المتشخص بما علق عليه، ومن المعلوم انتفاؤه بانتفاء ما فرض مشخصا له، من غير فرق بين كونه هو الشرط أو غيره، بل لعل الحال بالنسبة