وظاهر قولهم: - أن مفهوم الشرط أو الوصف مثلا حجة، أو لا - يعطي الثاني، وينطبق عليه، لكنه ليس بمقصود قطعا.
وربما يتوهم من ظاهر القول المذكور: أن النزاع إنما هو في اعتبار ذلك المقدار من إشعار اللفظ بالانتفاء عند الانتفاء في مقام تعليق الحكم على شرط أو وصف أو غيرهما، وقد ظهر اندفاعه.
والمراد بالمفهوم -، كما أشرنا إليه - إنما هو دلالة اللفظ على الانتفاء عند انتفاء المعلق عليه - من الشرط أو الوصف أو غيرهما - لا مجرد انتفاء الحكم عند انتفاء ما علق عليه، فإنه لا يقبل لوقوع النزاع فيه جدا، ضرورة عدم شمول الحكم المعلق على شيء - ولو كان هو الموضوع المعبر عنه باللقب - لغير مورد المعلق عليه، بل لا بد من ثبوته لغير مورده من دليل آخر غير ذلك الخطاب.
ثم النزاع في باب المفاهيم إنما هو في مصاديق ما اختلف في حجية مفهومه لا في حجية مادته، لعدم الخلاف من أحد في دلالة مادة الشرط والوصف والغاية واللقب والحصر على انتفاء الحكم عن موارد انتفائها، لعدم الخلاف في ظهور قولنا: الشرط في وجوب إكرام زيد مجيئه، أو أن غاية إكرامه اليوم الفلاني، أو أكرم زيد الموصوف بالعلم، أو اللقب الفلاني، أو إكرامي منحصر في زيد.
وأيضا النزاع فيها إنما هو مع قطع النظر عن القرائن اللاحقة لبعض الموارد الخاصة، كما في الأوقاف والوصايا والأقارير وأمثالها، حيث إن الظاهر من حال الواقف والموصي والمقر إذا علق الحكم على شيء من شرط أو وصف أو غيرهما إرادة انتفائه عند انتفاء المعلق عليه، والمنكرون لمفهوم الشرط أو الوصف مسلمون له ومعترفون به في أمثال تلك الموارد، ولذا صرح العلامة (1) - قدس سره - على ما حكي عنه بأن الكل متفقون على ثبوت المفهوم لقوله عليه السلام: