فقيل له في ابنه عبد الله بن عمر، قال: حسب آل الخطاب ما تحملوا منها! إن عبد الله لم يحسن يطلق امرأته!
وأمر صهيبا أن يصلي بالناس حتى يتراضوا من الستة بواحد، واستعمل أبا طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وقال: إن رضي أربعة وخالف اثنان، فاضرب عنق الاثنين، وإن رضي ثلاثة وخالف ثلاثة، فاضرب أعناق الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن، وإن جازت الثلاثة الأيام ولم يتراضوا بأحد، فاضرب أعناقهم جميعا (1).
1053 - صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون: قالوا [لعمر بعد إصابته]: أوص يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة (2).
3 / 2 رأي عمر فيمن رشحهم للخلافة 1054 - تاريخ اليعقوبي: روي عن ابن عباس قال: طرقني عمر بن الخطاب بعد هدأة من الليل، فقال: اخرج بنا نحرس نواحي المدينة. فخرج، وعلى عنقه