السيدة فاطمة الزهراء (ع) - محمد بيومي - الصفحة ١٤١
فشهد لها علي وأم أيمن (1) رضي الله عنهم، فقال أبو بكر رضي الله قد علمت يا بنت رسول الله، انه لا يجوز الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وأفتى الإمام علي بان الشهادة تصح برجل وامرأة واحدة، مع حلف اليمين، بل بشهادة واحد ويمين، ولكن أبو بكر رد هذا الرأي، ونزع فدك من تحت يدي فاطمة، واستشار في ذلك عمر فأيده واما اعتمادنا في فتوى الإمام علي فكان على ما رواه الإمام أحمد من الفضائل والترمذي في الجامع الصحيح وابن ماجة والبيهقي والدار قطني في السنن عن جابر ابن عبد الله: ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين في الحجاز، وقضى علي في الكوفة).
ولم تذعن الزهراء لرأي الصديق، وبقيت مصرة قي طلب الميراث والنحلة، اخرج مسلم في صحيحه عن عائشة، ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر (2)، فقال أبو بكر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نورث ما تركناه صدقة، انما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، واني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملن فيها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر ان يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت (غضبت) فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد

(1) قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث انها صارت إليه بثلاثة حقوق، أحدها، ما وهب له صلى الله عليه وسلم وذلك وصية مخيريق اليهودي بعد اسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهوما يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم، والثاني: حقه من الفئ في ارض بني النضير حين اجلائهم، كانت له خاصة، لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، واما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم ثم قسم الباقي على المسلمين، وكان خالصا له، وكذلك ثلث ارض وادي القرى اخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم اخذها صلحا، والثالث: سهمه من خمس خيبر، وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لاحق فيها لاحد غيره، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يستأثر بها، بل ينفقها على أهله، والمسلمين وللمصالح العامة،. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
(2) وفي أحدي الروايات ان الذي شهد أم أيمن ورباح مولى النبي صلى الله عليه وسلم كما في فتوح البلدان.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 إهداء 7
2 تقديم 9
3 القسم الأول أهل البيت الفصل الأول: أهل البيت 23
4 1 - الرأي الأول: هم أزواج النبي 24
5 2 - الرأي الثاني: هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم 27
6 3 - الرأي الثالث: هم النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين 27
7 الفصل الثاني: فضائل أهل البيت 39
8 1 - في القرآن الكريم 39
9 2 - في الحديث الشريف 39
10 الفصل الثالث: من خصائص أهل البيت 53
11 1 - الصلاة على أهل البيت 53
12 2 - محبة أهل البيت 56
13 3 - طهارة أهل البيت 72
14 4 - تحريم الصدقة على أهل البيت 77
15 5 - حق أهل البيت في الغنائم 79
16 6 - الإمام الحجة من أهل البيت 81
17 7 - أهل البيت: أهل البلاء والاصطفاء 82
18 8 - المهدي المنتظر من أهل البيت 99
19 9 - حفظ ذرية النبي في أهل البيت 100
20 القسم الثاني السيدة فاطمة الزهراء الفصل الأول: في رحاب النبي 107
21 1 - مولد الزهراء 107
22 2 - أسماء الزهراء 108
23 3 - حياة الزهراء في مكة المكرمة 110
24 4 - حياة الزهراء في المدينة المنورة 111
25 5 - مشابهة الزهرا للنبي صلى الله عليه وسلم 113
26 الفصل الثاني: مع الامام علي 113
27 1 - زواج الزهراء من الامام علي 115
28 2 - بيت الزهراء 123
29 3 - حياة الزهراء الزوجية 125
30 4 - الزهراء ووفاة النبي 135
31 الفصل الثالث: موقف الزهراء من الخلافة وميراث الرسول 135
32 1 - الزهراء والخلافة 135
33 2 - الزهراء وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم 138
34 الفصل الرابع: فضائل الزهراء 151
35 1 - في القرآن الكريم 151
36 2 - في الحديث الشريف 153
37 3 - وفاة الزهراء 172