فشهد لها علي وأم أيمن (1) رضي الله عنهم، فقال أبو بكر رضي الله قد علمت يا بنت رسول الله، انه لا يجوز الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وأفتى الإمام علي بان الشهادة تصح برجل وامرأة واحدة، مع حلف اليمين، بل بشهادة واحد ويمين، ولكن أبو بكر رد هذا الرأي، ونزع فدك من تحت يدي فاطمة، واستشار في ذلك عمر فأيده واما اعتمادنا في فتوى الإمام علي فكان على ما رواه الإمام أحمد من الفضائل والترمذي في الجامع الصحيح وابن ماجة والبيهقي والدار قطني في السنن عن جابر ابن عبد الله: ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين في الحجاز، وقضى علي في الكوفة).
ولم تذعن الزهراء لرأي الصديق، وبقيت مصرة قي طلب الميراث والنحلة، اخرج مسلم في صحيحه عن عائشة، ان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر (2)، فقال أبو بكر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نورث ما تركناه صدقة، انما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال، واني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملن فيها بما عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر ان يدفع إلى فاطمة شيئا، فوجدت (غضبت) فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد