حكما اطلقه القرآن، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ان يختص أو يقيد هذا الحكم القرآني، لأخبر ورثته انهم لن يرثوه).
ثم إن الزهراء قالت إن أباها صلى الله عليه وسلم وهبها ارض فدك، فهي ان لم تكن إرثا فهي هبة روى السيوطي في تفسيره الدر المنثور (5 / 273 - 274) اخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية (وآت ذا القربى حقه) (الاسراء آية 26) دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك.
واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت (وآت ذا القربى حقه) اقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فدكا)، وروى الهيثمي في مجمعه عن أبي سعيد قال: لما نزلت (وآت ذي القربى حقه)، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدكا، قال: رواه الطبراني، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، وصححه المتقي في كنز العمال عن أبي سعيد قال: لما أنزلت (وآت ذي القربى حقه) قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لك فدك، قال أخرجه الحاكم في تاريخه وابن النجار (وانظر:
فضائل الخمسة 3 / 136).
ومن هذا المنطلق الأخير طلبت الزهراء فدك من الصديق، على انها هبة لها من أبيها صلى الله عليه وسلم، فلقد جاء في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة ان الزهراء قالت لأبي بكر: ان فدك وهبا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فمن يشهد بذلك، فجاء علي ابن أبي طالب فشهد بذلك، وجاءت أم أيمن فشهدت أيضا، فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسمها، فقال أبو بكر:
صدقت يا ابنة رسول الله وصدق علي، وصدقت أم أيمن، وصدق عمر وصدق عبد الرحمن وذلك أن مالك لأبيك، كان رسول الله يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، فما تصنعين بها، قالت: اصنع بها كما كان يصنع بها أبي قال: فلك علي ان أصنع كما كان يصنع أبوك، قالت: الله لتفعلن، قال: الله لأفعلن، قالت: اللهم فاشهد)، على أن رواية أخرى تذهب إلى أن فاطمة طلبت نحلتها من رسول صلى الله عليه وسلم، وقالت إنه نحلها فدك، فطلب منها البينة،