فالناشز زوجة ولكنها بلا نفقة. ومن النساء من ترث وليست زوجة. كمن طلقت في مرض الموت ومات زوجها قبل مضى سنة. والثابت أن عمر أعلن تحريم المتعة إذ خطب الناس فقال (متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى عهد أبى بكر. رضي الله عنه ، وأنا انهى عنهما...) وأنه حرمها وهو بصدد قضية لعمرو بن حريث ثم أطلق النهى.
وأهل السنة يقررون أن نهى عمر عنها كان إعلانا لتحريم ثابت قبل ذلك.
ولم تقبل الشيعة نهى عمر من بادئ الأمر بل قال علي (لولا نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شفا (قليل أو مشف على الهلكة) أو شقي.
وثبت عن الإمام الصدق قوله (ثلاث لا أتقى فيهن أحدا متعة الحج ومتعة النساء والمسح على الخفين).
ومن نوادر يحيى بن أكثم قاضي المأمون أنه سأل شيخا من أهل البصرة بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال بعمر. قال كيف وكان من أشد الناس فيها؟ (1) قال: إنه صعد المنبر فقال: أيها الناس. متعتان أحلهما الله ورسوله لكم. وأنا أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما. فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه (2).