وفي " الصوم ": يرون الكذب على الرسول يفطر الصائم.
وفي " الحج ": جهاد لا يسقط بالموت بل يؤديه الوارث عن مورثه. وللغير أن يؤديه عنه من مال للمورث قبل أن تقسم التركة.
ويكثرون من مظاهر " الروح الإسلامي " في العقود. فيستحبون البدء بالبسملة في كل معاملة، ويحرصون على الصيغة العربية. ويكرهون معاملة تارك الصلاة والمستهتر. ويحرمون الاتجار بما يترتب عليه فساد المجتمع.
وفي ما يلي أنواع خلاف بينهم وبين أهل السنة، لعلها تبين الإطار تبين الإطار العام أو المعالم المهمة. للوفاق وللخلاف بين الفريقين.
1 - الجمع بين الصلاتين:
المسلمون مجمعون على جواز الجمع في الحج في جبل عرفة بين الظهر والعصر وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء للحجاج خاصة - اما غير ذلك فمحل خلاف.
فالشيعة يجيزون الجمع مطلقا جمع تقديم وتأخير. لعذر وغير عذر.
في السفر والحضر. وإن كان التفريق عندهم أفضل - إلا إذا حدث حرج وحجة الشيعة مشتقة من صحاحهم ومن تفسير الإمام الصادق لقوله تعالى:
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا).
فالغسق هو تراكم الليل واشتداد الظلمة. بهذا تكون أوقات الصلاة الأربعة ممتدة من الزوال إلى نصف الليل. فالظهر والعصر ينتهيان في الغروب. والمغرب والعشاء إلى نصف الليل. أما الصبح فقد اختصها الله بقوله (وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا).
2 - الاذان:
كان بلال - مؤذن الرسول - يؤذن لصلاة الصبح فيقول بعد " حي على الفلاح " " الصلاة خير من النوم ". وأقره الرسول على ذلك.
والشيعة يقولون إن الاذان كان فيه (حي على خير العمل) حتى عهد عمر - كما قال الإمام الباقر. وسبب رفعها من الأذان أن المؤذن وجد عمر