المسح على الرجلين:
يختلف الناس في أن مسح القدمين هو الفرض أو الغسل هو الفرض، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ و مسح على قدميه. والشيعة تستدل بمسح الرسول على قدميه على أن المسح هو الفرض - ومروي عن ابن عباس أنه قال: ما صح عن رسول الله الا غسلتين ومسحتين. و يفسرون الآية (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) بما يسعفهم في المسح.
4 - الزواج والطلاق:
في الزواج:
- المهر لا يقدر قلة ولا كثرة: إلا أن يقصر عن التقويم كأن يقول حبة قمح! أما الكثرة ففيها قول الله (وآتيتم إحداهن قنطارا)، وإن كان يكره تجاوز مهر السنة الذي أصدقه النبي زوجاته وهو خمسمائة درهم.
- ويجوز النظر إلى وجه المطلوب زواجها دون استئذان ومع الوجه الكفين.
وينظرها قائمة وماشية. وللمرأة أن تنظر إلى الرجل - ولا يجوز العزل عن المرأة إلا بإذنها.
وللمرأة - بكرا أو ثيبا - أن تزوج نفسها ممن تريد إذا بلغت رشدها.
وإن كان من المستحسن أن تستأذن وليها في ذلك.
في الطلاق:
أما الطلاق الثلاث بفم واحد: فجعله عمر ثلاثا زجرا للناس. وبقى الأمر كذلك ثلاثة عشر قرنا ظهر فيها ما أحوج إلى العودة إلى الأمر الأول.
والشيعة لم يقبلوا عمل عمر من بادئ الأمر. فالطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع مرة واحدة.
ولا حلف عندهم بالطلاق على عمل. وهذان إصلاحان أحدثتهما مصر في سنة 1929.
- وهم يوجبون حضور شاهدين للطلاق، في حين لا يوجبون حضور شاهدين للزواج. فالزوجية تنشأ دون شهود. لكن الطلاق واجب له الشهود.