فقال على لعمر: سلطانك عليها فما سلطانك على الذي في بطنها، فخلا سبيلها، وقال: عجزت النساء أن يلدن عليا (1).
ولو لاعلى لهلك عمر.
وقال: اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها على حبا.
[58] موفق بن أحمد: بسنده عن سعيد بن مسيب قال:
سمعت عمر رضي الله عنه يقول: اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها على [بن أبي طالب حيا].
[59] وروى: أن رجلا من اليهود سأله حين وضع قدمه على الركاب: أي عدد له كسور التسعة له نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر كلها صحيح؟
قال على رضي الله عنه - على البديهة فورا -: اضرب أيام أسبوعك في أيام سنتك، فما حصل فهو مقصودك. فأسلم اليهودي.
وتسمى هذا المسألة المسألة الركابية.
[60] وفى مسند أحمد: بسنده عن جعفر الصادق رضي الله عنه قال: قضى على في ثلاثة رجال وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية، فأقرع على بينهم، الولد لمن وقعت له القرعة، وانقسم دية المولود على ثلاث، لأنهم اشتبهوا نسب المولود فكأنهم قتلوه، فجعل ثلث الدية على من وقعت القرعة، وثلثي الدية على الآخرين، وقضى الدية لأم المولود، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت