[55] وفى مسند أحمد: عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن البصري:
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يرجم مجنونة فقال على رضي الله عنه: ما لك، سمعت أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ ويعقل، وعن الطفل حتى يحتلم. قال: فخلا سبيلها.
[56] موفق بن أحمد: بسنده عن أبي حرب [عن أبي الأسود] قال: أوتى عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امرأة (1) وضعت ولدا (2) لستة أشهر فهم برجمها، فقال على (3) رضي الله عنه: ليس عليها رجم [فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يسأله فقال على:] بقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (4) وقال تعالى (5): (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (6) فحولين تمام الرضاعة، وهو أربعة وعشرون شهرا فبقيت ستة أشهر وهي مدة الحمل، فخلا سبيلها.
[57] موفق بن أحمد: بسنده عن الحسين على (رضي الله عنهما) قال: أوتى عند عمر الخطاب رضي الله عنه امرأة حاملة فسألها فاعترفت بالفجور، فأمر بها بالرجم،