بالخيار إن شاء صام ثلاثا وصوم دم المتعة لمن لم يجد الهدى قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية وصوم جزاء الصيد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا الآية وإنما يقوم الصيد قيمة ثم يفض ذلك الثمن على الحنطة وأما الذي صاحبه بالخيار فصوم الاثنين والخميس وستة أيام عن شوال بعد رمضان ويوم عرفة ويوم عاشورا كل ذلك صاحبه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها وكذلك العبد والأمة وأما صوم الحرام فصوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم الشك نهينا أن نصومه لرمضان وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا باذنهم ويؤمر الصبى بالصوم إذا لم يراهق تأديبا ليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالإمساك وذلك تأديب الله ليس بفرض وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أمر بالإمساك وأما صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا بغير تعمد فقد أبيح له ذلك وأجزأه عن صومه.
وأما صوم المريض وصوم المسافر فان العامة اختلف فيه فقال قوم يصوم وقال قوم لا يصوم وقال قوم إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في السفر والمرض فعليه القضاء قال الله تعالى فعده من أيام اخر آخر كلامه