من حديث عبد الله بن دينار، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بظبية (1) فيها خرز، فقسمها للحرة والأمة، قالت عائشة: كان أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقسم للحر والعبد (2).
(١) الظبية: الجراب، أو الخريطة، أو الكيس.
(٢) (سنن أبي داود): ٣ / ٣٥٩، كتاب الخراج والإمارة والفئ، باب (١٤) في قسمة الفئ، حديث رقم (٢٩٥٢).
قال الخطابي: وكان الشافعي يقول: ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة - وهم من قد احتلم أو استكمل خم عشرة سنة من الرجال - ويحصى الذرية - وهي من دون المحتلم، ودون البالغ، والنساء صغيرتهن، وكبيرتهن - ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معايش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم.
والعطاء الواجب من الفئ لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد، ثم يعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم.
قال: ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، قال: وإن فضل من المال فضل بعد ما وصفت، وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في الكراع، وكل ما قوي به المسلمون. فإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى من بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال. قال: ويعطى من الفئ رزق الحكام، وولاة الأحداث، والصلات بأهل الفئ، وكل من قام بأمر الفئ من وال، وكاتب، وجندي - ممن لا غنى لأهل الفئ عنه - رزق مثله.