رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج إلى الكعبة أول النهار ويصلي صلاة الضحى - وكانت تلك صلاة لا تنكرها قريش - وكان إذا صلى في سائر اليوم بعد ذلك قعد علي أو زيد يرصدانه (1).
وروى عن سلمة بن [] (2) عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك عن بنت أبي بحراة قالت: كانت قريش لا تنكر صلاة الضحى إنما تنكر غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فيصلون فرادى ومثنى، قال الواقدي: كانوا يصلون الضحى والعصر، ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم نزل تمامها بالمدينة للمقيم، وبقيت صلاة المسافر ركعتين.
وقال مقاتل بن سليمان: فرض الله تعالى على المسلم في أول الإسلام صلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالضحى، ثم فرض الخمس في ليلة المعراج، وقد جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند زوال الشمس في أول النبوة، ولما نزلت سورة المزمل بمكة كان قيام الليل فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم ومعه طائفة من المؤمنين، فشق ذلك عليه وعليهم، فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى: (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) (3).
وقال عطاء بن السائب ومقاتل بن سليمان: نزل قوله تعالى (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) (3) بالمدينة، والأول أصح، وقيل: نسخ قيام الليل في حقه بقوله تعالى: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) (4)، ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات الخمس، وقيل: نسخ عن الأمة وبقي فرضه عليه، وقيل:
إنما كان مفروضا عليه دونهم، وعن ابن عباس رضي الله عنه: كان بين نزول أول المزمل وآخرها سنة.