النعمان بن بشير، وقيل غير ذلك في إسناده.
قال أبو حاتم: مجهول (1).
روى له النسائي هذا الحديث الواحد، عن محمد بن معمر، عن حبان بن هلال، عن همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، وقد وقع لنا عاليا من حديث همام.
أخبرنا به أبو إسحاق ابن الدرجي، قال: أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني، قال: أخبرنا أبو منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي، قال: أخبرنا أبو بكر بن شاذان الأعرج، قال: أخبرنا أبو بكر بن فورك القباب، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف: أن رجلا (2) وطئ جارية امرأته، فوقع إلى النعمان بن بشير، فقال: لأقضين بينهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها له جلدته مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته (3).
1105 م د س: حبيب (4) الأعور المدني، مولى عروة بن