في دار الشرك فقال (مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) إلى قوله (نصيرا) هذا ولم يكن على المسلمين لوم فيهن فكيف بالتخلية بين المشركين وبين المؤمنات يظهر منهن لهم ما كان يحرم علينا الا بنكاح.
وقد حدثني الزهري انه كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار أن لا يتركوا مفرحا ان يعينوه في فداء أو عقل، ولا نعلم انه كان لهم يومئذ فئ موقوف ولا اهل ذمة يؤدون إليهم خراجا الا خاصة أموالهم، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم [المسلمين بالنساء في حجة الوداع وقوله انما أوصيكم بالضعيفين المرأة والصبي، ومن رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 1] كانت بهن قوله (76 م): اني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة ان أشق على أمه. فبكاؤها عليه من صبغة الكفر أعظم من بكائه بعض ساعة وهي في الصلاة، وليعلم أمير المؤمنين انه راع وان الله مستوف منه وموفيه حين يوقف به على موازين القسط يوم القيامة. أسأل الله ان يلقي أمير المؤمنين حجته وبحسن به الخلافة لرسوله في أمته ويؤتيه من لدنه اجرا عظيما والسلام عليك.
(54 د) رسالة الأوزاعي إلى سليمان بن مجالد في التعطف بالمكتوب [عند الخليفة - 2] في التماس الفداء لأهل قاليقلا حدثنا عبد الرحمن انا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني