واختلف آراء الأئمة في الاحتجاج بهذه الأحاديث المرسلة وتتلخص في ثلاثة أقوال وهي:
القول الأول:
الرد مطلقا. وهو قول جمهور المحدثين، كما قال مسلم في مقدمة صحيحه:
(المرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالاخبار ليست بحجة).
وقال الترمذي: (الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وقد ضعفه غير واحد منهم).
وقال العالئي: وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث أو كلهم... وهذا هو قول جمهور الشافعية واختيار إسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكية، والقاضي أبى بكر الباقلاني، وجماعة كثيرين من أئمة الأصول.
والقول الثاني:
القبول مطلقا، وهو قول مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة. وهو أحد الراويتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله.
والقول الثالث:
التفصيل أي القبول إذا توفرت شروط ذكروها وعدم قبوله إذا لم تتوفر الشروط، فمنهم من قال: إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل مرسله.
وإذا كان ممن يرسل عن كل واحد سواء كان ثقة أو ضعيفا، فلا يقبل مرسله.
وهذا الذي رجحه العلائي. ومن جملة القائلين بالقبول الإمام الشافعي، فإنه يقبله بشروط فصلها العلائي وغيره وذكرها الشافعي في الرسالة.