شئ إذا لم يعلم، فذكرت ذلك لأبي بصير المرادي، قال: قال ولي والله جعفر: ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد، قال: فضرب بيده على صدره يحكها (تحكما): أظن صاحبنا ما تكامل علمه ".
أقول: الرواية ضعيفة، فإن علي بن محمد لم يوثق، ومحمد بن أحمد مجهول، ومحمد بن الحسن الذي يروي عن صفوان لم يوثق.
فالمتحصل أن الروايات الذامة لم يتم سندها فلا يعتد بها. نعم، روى الشيخ هذه الرواية الأخيرة بسند معتبر، مع اختلاف يسير في المتن.
فقد روى باسناده، عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، والسندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، إلى أن قال: قال: فذكرت ذلك لأبي بصير، فقال لي: والله لقد قال جعفر عليه السلام: ترجم المرأة ويجلد الرجل الحد، وقال بيده على صدره يحكه (صدري فحكه): ما أظن صاحبنا تكامل علمه. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1957، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا، الحديث 687.
وروى هذا المضمون أيضا بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة لها زوج، قال: يفرق بينهما، قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا، ماله يضرب!، فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب، فأخبرته بالمسألة والجواب، فقال لي: أين أنا؟ فقلت:
بحيال الميزاب، قال: فرفع يده، فقال، ورب هذا البيت، أو رب هذه الكعبة، لسمعت جعفرا يقول: إن عليا عليه السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج، فرجم المرأة وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة، ثم قال: ما أخوفني ألا يكون أوتي علمه. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 76.