وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي، قال الله تبارك وتعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (١).
وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله تبارك وتعالى: (أو عدل ذلك صياما) (2).
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال: أتدرون كيف يكون عدل ذلك صياما؟
فقيل له: لا.
فقال: يقوم الصيد قيمة، ثم يشتري بتلك القيمة (البر، ثم يكال ذلك) (3) البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
وصوم النذر واجب.
وصوم الاعتكاف واجب.
وأما الصوم الحرام:
فصوم يوم الفطر، وصوم يوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق.
وصوم يوم الشك، أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي فيه الشك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي به ليلة الشك أنه من صيام شعبان، فإن كان من رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره.
ولو أن رجلا صام شهرا تطوعا في بلد الكفر، فلما أن عرف كان شهر رمضان وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان، وصام بأنه من غيره ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه من رمضان، لأن الفرض إنما وقع على شهر بعينه.
وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار:
فصوم يوم الجمعة، والخميس، والاثنين وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد الفطر بيوم، ويوم عرفة، ويوم عاشورا، وكل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.