تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك 1.
ومنها: ما وقع في باب النكاح، وهو أنه قسمه إلى أربعة أوجه، وجعل الوجه الأول نكاح ميراث، واشترط فيه حضور شاهدين 2.
وهو مخالف لأصول المذهب 3.
ومنها قوله: إن المعوذتين من الرقية، وليستا من القرآن أدخلوها في القرآن 4.
وهو رأي من آراء الجمهور شاذ، مخالف لجميع المسلمين، وينسب إلى ابن مسعود، فقد ذكر العلامة المجلسي في البحار 5 بعد نقله هذا الخبر، في البينات التي عقدها لتوضيح وتفسير بعض الأخبار، قال: وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة، فلعله
محمول على التقية، قال في الذكرى 6: أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين - بكسر الواو - من القرآن العزيز، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ومنها، وعن ابن مسعود أنها ليستا من القرآن، وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين (عليهما السلام) وخلافه انقرض، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك.
ومنها في باب الاستقبال: قوله: واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك 7.
ومنها: في باب الشهادات، وتجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن، إذا كان له شاهد 3