ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه الخمر، لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابه (١).
وإن خاط خياط ثوبك بريقه، وهو شارب الخمر، فإن كان يشرب غبا فلا بأس، وإن كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل.
ولا تصل في بيت فيه خمر محصورة في آنية (٢).
ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر، ولا تجالس شارب الخمر (٣)، ولا تسلم عليه إذا جزت به فإن سلم عليك فلا ترد عليه السلام بالمساء والصبح، ولا تجتمع معه في مجلس، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس (٤).
واعلم أن الغناء مما قد وعد الله عليه النار في قوله: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين﴾ (٥)، (٦).
وقد نروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك، إن لي جيرانا ولهم جوار قينات (٧) يتغنين ويضربن بالعود، فربما دخلت الخلاء فأطيل الجلوس استماعا مني لهن. قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (لا تفعل) فقال الرجل: والله ما هو شئ أتيته برجلي، إنما هو شئ أسمع بأذني. فقال أبو عبد الله عليه السلام: " بالله أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) (8).
وأروي في تفسير هذه الآية: أنه يسأل السمع عما سمع، والبصر عما نظر، والقلب عما عقد عليه ".