وهم مع ذلك لم يدعوا هذا الثبوت في شأن كتاب الطب، نعم إن العلامة المجلسي نقل اعتباره في جلد (السماء والعالم من بحاره).
ومن النقاط الواضحة المشهورة لهذا الخط مسألة المتعة، وقد جاء في الفقه المنسوب تفصيل في أمر المتعة، مخالف للمعروف عنهم (عليهم السلام).
قال: ونهي عن المتعة في الحضر، ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري، وإنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح، منقطع عن أهله وبلده.
ويأتي عن الخلاصة للعلامة الحلي، عن المفيد، مخالفة ما في الفقه المنسوب في باب الشهادة لمذهب الأئمة (عليهم السلام).
4 (1) - ومن الأمور الهامة التي تثبت عدم كونه للإمام الرضا، ما وقع في أوائله من الرواية عن المحدثين كأبي بصير وغيره، والرواية عن الأئمة بوسائط متعددة، ففي فضل شعبان وصلته برمضان منه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت عن أول صيام شعبان عن أبي عبد الله (عليه السلام)
وفيه: عن فضالة، عن إسماعيل بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وفيه: وعنه عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام).
وعن علي بن النعمان، عن زرعة، عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبد الله.
وعن علي بن النعمان، عن زرعة، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وما في باب ما يكره للصائم في صومه: وعنه عن سماعة: قال: سألت عن رجل إلى أن قال - وعن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام).
وفي ما لا يلزم من النذر والإيمان ولا تجب له الكفارة: صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب جميعا عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما.