ومن أراد أن يتسحر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما طلع الفجر بعد، حل التسحر للذي لم يره أنه طلع، وحرم على الذي يراه أنه طلع (1).
ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر؟ ثم قال: قد طلع الفجر، وظن بعضهم أنه يمزح فأكل وشرب، كان عليه قضاء ذلك اليوم (2).
ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام، فإن صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة، وعلم أنه قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه (3).
ولا يجوز للمسافر على حال من الأحوال، إلا عاديا أو باغيا والعادي: اللص، والباغي: الذي يبغي الصيد.
فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم، فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر.
وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى ما أتم صام، ومتى ما قصر أفطر.
والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر: المكاري، والبريد، والراعي، والملاح، والرابح، لأنه عملهم.
وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم. وروي أن عليه الإفطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (4)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله " (5).
وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطر تعالج عينيك (6).