فقه الرضا - علي بن بابويه - الصفحة ١٨٢
فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده.
وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف (1).
ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع، فأما الثلاثة: مئزر وعمامة ولفافة، والخمس: مئزر وقميص وعمامة ولفافتان (2).
وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور، إلا الكافور، فإن سبيله سبيل المحرم (3).
وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة (4) لأن في ذلك تكرمة للملائكة، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة.
وروي أن الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه.
وقال (العالم عليه السلام) (5): الرجل والمرأة سواء، وقال العالم عليه السلام: غير أني أكره أن يجمر وتبع بالمجمرة (6)، ولكن يجمر الكفن.
وقال العالم عليه السلام: تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه، قلت: الإزار، قال العالم عليه السلام: إنها لا تعد شيئا، وإنما أمر بها لكي لا يظهر منه شئ. وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل (7). وقال العالم عليه السلام: يكفن بثلاثة أثواب: لفافة، وقميص، وإزار (8).
وذكر العالم عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله

١ - التهذيب ١: ٢٩١ / ٨٤٩ باختلاف يسير. من " وأدنى ما يجزيه. ".
٢ - ورد مؤداه في الفقيه ١: ٩٢ / ١٨.
٣ - ورد مؤداه في الكافي ٣: ١٤٧ / ٣، والتهذيب ١: ٢٩٥ / ٨٦٣.
٤ - ورد مؤداه في الكافي ٣: ١٤٣ / ٣، والتهذيب ١: ٣٠ ٧ / ٨٨٩.
٥ - ليس في نسخة " ض ". وكذلك في الموارد الآتية.
٦ - ورد مؤداه في الكافي ٣: ١٤٣ / ٤. من " وروي أن الكافور. ".
٧ - ورد باختلاف يسير في الكافي ٣: ١٤٤ / ٩، والتهذيب ١: ٣٠٨ / ٨٩٤.
٨ - الفقيه ١: ٩٢ / 420 باختلاف يسير.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست