نظرا إلى أن الظاهر مما تقدم في الروايات وغيرها، وثاقته واعتباره قبل وقوع واقعة الوقف، وأنها لا تكشف عن عدم وثاقته في رواياته.
وذلك: لأن الظاهر، أن عمدة إظهار الوقف، والقول بعدم ثبوت إمامة أحد بعد مولانا الكاظم عليه السلام، هي الأموال من الدراهم والدنانير التي كانت عند هؤلاء الثلاثة وكم زلت الدراهم والدنانير، الأقدام الراسية رسو ثبير (1)، فكثيرا ما، نرى تمكن إنسان من حفظ نفسه في مراحل، وأما إذا اتفق مرحلة الدرهم والدينار، فهو على جرف هار تضطرب أركانه ويتضعضع بنيانه، حتى يقع في هواه ويأخذ بمناه!
وذلك، لظهور اختلاف مراتب الأيمان، ودرجات الاعتقاد شدة وضعفا، كما هو المشهود بالأبصار، والمروي في بعض الأخبار، ممثلا بما وقع من الشخص العابد بالإضافة إلى جديد الإسلام، فعدم تمكن هؤلاء الجماعة من حفظ أنفسهم في هذه المرحلة الهائلة، لا يكشف عن انتفاء مطلق الوثاقة.
ولقد أجاد المحقق الأنصاري رحمه الله فيما ذكر: (من أن العبرة، بالحالة الباعثة من الملكة المعتبرة في العدالة، الحال المتعارف للانسان دون حالة كماله، فقد تعرض للشخص حالة كأنه لا يملك من نفسه مخالفة الشهوة والغضب).
قال: وعليه يحمل ما حكي عن المقدس الأردبيلي رحمه الله من أنه سأل عن نفسه إذا ابتليت بامرأة مع استجماع جميع ما له دخل في رغبة النفس إلى الزنا؟
فلم يجب قدس سره، بعدم الفعل، بل قال: أسأل الله ان لا يبتليني بذلك!
فإن عدم الوثوق بالنفس في هذه الفروض الخارجة عن المتعارف لا يوجب عدم الملكة، إذ مراتب الملكة في القوة والضعف متفاوتة يتلو آخرها،