يقيدون بعض أخبار المنحرفين.
ثالثها: كونه عندهم ثقة عندهم في غير ما يتعلق بمذهبه الباطل، قال: وهذا هو الظاهر من طريقهم وإطلاق إجماع العدة، ولا ينافيه ما ورد في ذمه مما يتعلق بمذهبه (1).
وما ذكره جيد، إلا أن الأجود في الجواب عن السبب الأول، أن يقال: إن من البعيد في الغاية، العمل بالأصل بعد العرض بالأصول المعتبرة، فإنه أشبه شئ بالأكل من القفاء! على أن الأخذ في حال الاستقامة لا يجدي في محذور عدم الوثاقة.
نعم، إنه يصلح فساد الوقف، ولكن مبنى الوجه الأول، الاصلاح من جهة الضعف، كما هو الحال في الوجه الأخير، فليس مفاد الوجوه من باب واحد، كما هو ظاهر السياق، فضلا عن أن ثبوت وثاقة شخص في الفروع الدينية دون الأصول الاعتقادية في غاية البعد، إذ من الظاهر أن الاهتمام بالأصول أشد، فالتفكيك بحسب المورد بعيد غايته، بخلاف التفكيك بحسب المرتبة على ما بيناه.
ومما ذكرنا ظهر أن ما ذكره السيد السند النجفي رحمه الله من القدح في توثيقه وأقرانه، نظرا إلى أن التوثيق إنما يجتمع مع فساد المذهب، لو كان السبب فيه اعتراض الشبهة، والمعروف في سبب وقف زياد وأضرابه من رؤساء الواقفة خلاف ذلك (2)، يضعف بمنع انحصار السبب في الاعتراض، على ما هو ظاهر السياق.