أو بكنيته مقيدا بذلك، إما لدفع الأجمال، ويخدشه عدم التصريح باسم أبي بصير الأسدي وعدم التقيد بما يختص هو به في شئ من رواياته التي وقفنا عليه، كما نبه به في الحدائق.
وإما لدفع الانصراف إلى يحيى كما هو الظاهر.
قال: وعلى هذا، المراد بأبي بصير المطلق في رواية ابن مسكان عنه، هو يحيى، إلا أن يقوم قرينة على إرادة المرادي.
قلت: ويمكن أن يقال إنه قد روي في الفقيه في غير موضع، عن ليث المرادي تارة: باسمه كما في باب المواضع التي يجوز الصلاة فيها: (وسأل ليث المرادي أبا عبد الله عليه السلام) (1).
وفي باب صلاة المريض والمغمي عليه: (وسأل ليث المرادي) (2).
وأخرى: بكنيته، كما في باب ما يجوز فيه الأحرام وما لا يجوز: (وسأله أبو بصير المرادي) (3).
ولم يذكر طريقه إليه في المشيخة، فمن المحتمل في المقام، أن يكون المراد بأبي بصير في الأخبار المذكورة، ليث المرادي، ويكون غير مذكور الطريق كما هو الحال في هذه الأخبار المصرحة باسمه، ونظيره غير عزيز.
وقد وقع إطلاق أبي بصير المطلق في كلامه عليه في مواضع، كما في باب اللعان: (روى أحمد بن محمد بن نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن