مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية (1).
وقال أيضا في قول العلامة، بأن أبا بكر أحرق الفجأة السلمي، ولم يعرف الكلالة وميراث الجدة:
بأن إحراقه الفجأة من غلطة اجتهاده، فكم من مثله للمجتهدين.
وأما مسألة الكلالة والجدة فليس بدعا من المجتهدين، إذ يبحثون عن مدارك الأحكام ويسألون من أحاط بها.
وقال في الاعتراض على أن أبا بكر لم يحد خالدا ولا اقتص منه لقتله مالك بن نويرة والتزويج بامرأته في ليلته:
وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أنه وجب على خالد الحد والقصاص، فإنه قد قيل:
إن خالدا إنما قتل مالكا لأنه تحقق منه الردة وتزوج بامرأته في دار الحرب، لأنه من المسائل المجتهدين فيها بين أهل العلم!!!....
وإنكار عمر لأبي بكر لا يدل على قدحه في إمامة أبي بكر ولا على قصده إلى القدح فيها، بل إنما أنكر كما ينكر بعض المجتهدين على بعض (2).
يقول ابن كثير في توجيه قتله مالك: واستمر أبو بكر بخالد على الامرأة وإن كان قد اجتهد في قتل مالك بن نويرة وأخطأ (3).
وهذا ابن حجر يقول في كتابه (تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية): كان معاوية مأجورا على اجتهاده، للحديث: إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.