وأورده ابن حبان في الثقات (1).
وقد نقل الذهبي وابن أبي حاتم عن أبي عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: ليس به بأس. وعن يحيى بن معين أنه قال: ثقة وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به (2) وقال الذهبي: وثقه أبو نعيم (3).
الأصحاب والاجتهاد ومن أعظم الرزايا والخطوب التي حلت بالأمة الإسلامية ما قام به البعض بتوجيه كل عمل من الأصحاب إذا كان مخالفا للقرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، متسترين بما يسمى ب (الاجتهاد).
فأصبح سلاح (اجتهد فأخطأ) الدرع الواقي لتغطية تمردهم وعصيانهم لأوامر الشريعة الإسلامية، بل واجهة لاعتذارهم في تجاوزهم علماء الآخرين.
ولم يكفهم هذا وإنما تجرأوا على سن أحكام جديدة وتحريم الواجب أو المباح.
منها: ما قال القوشجي بعد نقل كلام الطوسي بأن عمر، أعطى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفرض، ومنع فاطمة وأهل البيت من خمسهم، وقضى في الجد بمائة قضية، وفضل في القسمة والعطاء ومنع المتعتين.
وأجيب عن الوجوه الأربعة: بأن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فإنه من