ثلاث نسخ كلها كذلك، ويمكن أن يكون الحكم عليه بالوقف من باب الاجتهاد (1) والاستناد إلى بعض الوجوه غير الصالحة للاعتماد كرواية بعض الواقفة عنه، خصوصا مثل الحسن بن علي بن أبي حمزة المشهور بالعناد (2) وعدم روايته عن الرضا - عليه السلام - مع بقائه إلى زمانه وروايته عن أبي بكر الحضرمي (3) عن رفيد مولى ابن هبيرة قال أبو عبد الله (عليه السلام):
(إذا رأيت القائم قد أعطى رجلا مائة ألف درهم وأعطاك درهما فلا يكبرن ذلك في صدرك فان الامر مفوض إليه) وفي الجميع ضعف ظاهر (4)